مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الاول — احكام عامة
المادة 11
يتمتع وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، بالنسبة الممارسة وصايته، بالسلطات التالية :
منح الترخيص للهيئات التعاونية والتعاونيات التحضيرية، اذا نصت قوانينها الاساسية على ذلك، متابعة ومراقبة تطور نشاط التعاونيات ومجموعات - التعاونيات التحضيرية على المستويات التقنية والحسابية والقضائية .
الا انه يجوز له تفويض سلطته بالترخيص .