الباب الاول — احكام عامة
المادة 10
توضع التعاونيات الزراعية ومجموعات التعاونيات التحضيرية تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
ويساعد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى في مهمته مجلس أعلى للتعاون الزراعى يتم تشكيله من ممثلى الادارة والحزب والتعاونيات الزراعية على وجه التساوى .
ويستشير وزير الوصاية المجلس الاعلى في جميع المسائل الخاصة بالصالح العام والمتعلقة بالتعاون الزراعي .
ويتولى هذا المجلس التحقيق في الطعون الادارية المرفوعة من التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية التي لم تتمكن من الاستفادة من الترخيص، ويرفع رأيه لوزير الوصاية.
وتحدد كيفيات تنظيم هذا المجلس وسيره وكذلك تشكيله واختصاصاته بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.