المادة 3
يوظف جراحو الاسنان المقيمون ، من بين :
أ الطلبة الذين حصلوا على شهادة جراح الاسنان مع رتبة - في الترتيب موافقة لعدد مراكز الاقامة المعروضة للاختيار ،
ب - جراحي الاسنان الذين أدوا الخدمة الوطنية والذين يتم توظيفهم بعد فحص ملفهم الجامعي من قبل لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة ، ج جراحي الاسنان الحائزين لدبلوم أجنبي معترف بمعادلته من قبل اللجنة الوطنية للمعادلة والذين يتم توظيفهم بعد أن تقوم لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة بفحص ملفهم الجامعي ونشاطهم الذي يلى تخرجهم من الجامعة ، د الطلبة الذين حصلوا على شهادة جراح الاسنان من النظام القديم والذين يتم توظيفهم على أساس ترتيبهم النهائي وتطبق طريقة التوظيف هذه المدة عامين فقط اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ه - جراحي الاسنان الداخليين في المستشفيات المرسمين الذين يختارون تدريبا متمما بعد الحصول على الدرجة ، في اطار الاقامة •