المادة 3
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1301 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية وبمقتضى المرسوم رقم 71-230 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 2 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 رجب عام 1301 الموافق 25 غشت سنة 1071 والمتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق نظام الدروس للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب ، الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1392 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 - وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن التدابير الانتقالية لتنظيم التعليم للحصول على شهادة جراح الاسنان وبمقتضى الفرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن فتح قسمين للحصول على دبلوم الصيدلي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل معهد تشريح الاسنان و دراسة أمراض الفم والاسنان واحداث قسم الجراحة الاسنان في حظيرة معهد العلوم الطبية لجامعة الجزائر ، يقرر ما يلى :