المادة 2
يوظف الصيادلة المقيمون ، من بين :
أ - الطلبة الذين حصلوا على دبلوم الصيدلى القسم البيولوجيا مع رتبة في الترتيب النهائي موافقة لعدد مراكز الاقامة المعروضة للاختيار ، ب الصيادلة الذين أدوا الخدمة الوطنية والذين يتم توظيفهم بعد أن تقوم لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة بفحص ملفهم الجامعي ونشاطهم الذي يلى تخرجهم من الجامعة ، ج الصيادلة الحائزين لدبلوم أجنبي معترف بمعادلته من قبل اللجنة الوطنية للمعادلة والذين يتم توظيفهم بعد دراسة ملفهم من قبل لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة ،
د - الطلبة الذين حصلوا على دبلوم الصيدلى من النظام القديم والذين يتم توظيفهم على أساس ترتيبهم النهائي وتطبق طريقة التوظيف هذه لمدة عامين فقط اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
ه - الصيادلة الداخليين في المستشفيات المرسمين الذين يختارون تدريبا متمما بعد الحصول على الدرجة ، في اطار الاقامة .