المادة الأولى
يوظف الاطباء المقيمون ، من بين :
أ - الاطباء الذين أنهوا دراستهم مع رتبة في الترتيب موافقة لعدد مراكز الاقامة المعروضة للاختبار ،
ب - الاطباء الذين أدوا الخدمة الوطنية والذين يتم توظيفهم بعد ان تقوم لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة بفحص ملفهم الجامعي ونشاطهم الذي يلى تخرجهم من الجامعة ،
ج - الاطباء الحائزين لدبلوم أجنبي للدكتواره في الطب معترف بمعادلته من قبل اللجنة الوطنية للمعادلة والذين يتم توظيهم بعد دراسة ملفهم من قبل لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة ،
د - الطلبة الذين ثبتوا السنة السادسة من الطب في النظام القديم على أساس ترتيبهم المحصل عند نهاية الدروس وتطبق طريقة التوظيف هذه لمدة عامين فقط اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الطلبة الداخليين في المستشفيات المرسمين الذين انهوا السنة الخامسة من الدروس الطبية للنظام القديم والذين يختارون متابعة تدريبهم المتمم بعد الحصول على الدرجة في اطار الاقامة .