المادة الأولى
تتضمن اللجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية المنصوص عليها في المادة 28 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، الاعضاء الدائمين التاليين :
- المدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية أو ممثله رئيسا 4 مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله
- مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله ،
- مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي أو ممثله مدير المالية الخارجية بوزارة المالية أو ممثله 6 . مدير التكوين المهني بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله مدير البرامج بكتابة الدولة للتخطيط أو ممثله ..
وتتضمن فضلا عن ذلك ممثلا أو ممثلين عن الوزارات التي سجلت مسألة في جدول الاعمال أو التي تهتم بالمسائل المدرسية أثناء الدورة .
يعين أعضاء اللجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .