مرسوم رقم 72-101
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 101 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - يتعلق بكيفية تنفيذ نفقات اللجنة الموافق 18 ابريل سنة 1972 الوطنية المكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية 470
المادة الأولى
تقرر ميزانية اللجنة الوطنية لتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظى البنك الافريقى للتنمية من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنفذ في اطار التسيير المستقل.
يجوز لوزير الشؤون الخارجية ان يجرى بموجب مقرر تعديلا في توزيع الاعتمادات بين مختلف الابواب بميزانية اللجنة المذكورة .
ويضع وزير الشؤون الخارجية الميزان المالي في نهاية المؤتمر . .