مرسوم رقم 72-101
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 101 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - يتعلق بكيفية تنفيذ نفقات اللجنة الموافق 18 ابريل سنة 1972 الوطنية المكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية 470
المادة 10
يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين الجمعة 7 ربيع الاول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 وزارة الداخلية