مرسوم رقم 72-100
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-100 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية 469
المادة 9
تكلف اللجنة الفرعية التقنية باصلاح التجهيزات التقنية في قصر الامم وبتوظيف الاشخاص اللازمين (تقنيين لتسجيل الصوت ولقيد الوثائق، موزعات الهاتف، مسيري آلات التلكس، اعوان للتنقل ،مضيفات اعوان للمصلحة).
وتقوم بتنظيم عمل الكتابة طيلة مدة انعقاد المؤتمر وبتنسيق نشاطاته . 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1392 ه