مرسوم رقم 72-100
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-100 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية 469
المادة 8
تقوم اللجنة الفرعية الادارية والمالية باعداد مشروع الميزانية المخصصة لتغطية جميع المصاريف التي يتطلبها اعداد المؤتمر وانعقاده، وتأمر بصرف وبمراقبة المصروفات اللازمة لاقتناء الادوات والاجهزة واللوازم والتهيئة الاماكن ولاستخدام مجموع السيارات والدفع اجور المستخدمين وتأمر كذلك بصرف وبمراقبة المصروفات اللازمة لنقل الاعوان الموضوعين رهن اشارتها ولقيامهم بمهامهم .