مرسوم رقم 72-100
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-100 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية 469
المادة 7
تتفرع عن اللجنة الوطنية خمس لجان فرعية تكون تحت رئاسة اعضاء تختارهم اللجنة الادارية من بين اعضائها وهي :
- - اللجنة الفرعية الادارية والمالية اللجنة الفرعية التقنية 6 اللجنة الفرعية للضيافة والنقل
- اللجنة الفرعية للتشريفات اللجنة الفرعية للصحافة والاعلام.