مرسوم رقم 72-100
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-100 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية 469
المادة 3
يجوز للجنة الادارية ان تضم اليها عند الاقتضاء كل شخص آخر ترى فيه الاهلية لحضور مناقشاتها .
يساعد اللجنة الادارية كاتب عام وكاتب مساعد يعينهما وزير الشؤون الخارجية.