مرسوم رقم 72-100
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-100 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية 469
المادة 2
ان اللجنة المذكورة في المادة الاولى اعلاه والموضوعة تحت اشراف رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس الوزراء، تديرها لجنة ادارية تتألف من :
محافظ الجزائر لدى البنك الافريقي للتنمية رئيسا
- الكاتب العام لوزارة المالية
- الكاتب العام لوزارة الاخبار والثقافة مدير الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ،
- رئيس قسم التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية ،
- والى الجزائر
- المدير العام للمكتب الوطني الجزائري للسياحة.