مرسوم رقم 72-100
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-100 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية 469
المادة 11
تكلف اللجنة الفرعية للتشريفات باستقبال المندوبين وباحلالهم محالهم وباعداد وطبع دليل للمؤتمر وبالسهر على اقامة مكتب للاسفار ومكاتب للارشادات ومكاتب للصرف وبالمسائل المتعلقة بحق التصدير وبآداب الرسميات في جميع الحفلات الرسمية.