مرسوم رقم 72-100
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-100 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية 469
المادة 10
تكلف اللجنة الفرعية للضيافة والنقل، بجميع الوسائل المتعلقة بتهيئة وتوزيع وصيانة الاماكن المعدة لايواء واطعام المندوبين واعضاء الكتابة وبتنظيم المسائل المتعلقة بنقل الوفود خلال اقامتهم بالجزائر .