المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة | سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها 1972 - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم .