المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الدولة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير وبمقتضى الامر رقم 71 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية سنة 1972 .
لسنة 1972 ( المادة II ) ، هواري بومدين الجدول « ا »
الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31 OT وزارة الدولة - 02 وزارة الدولة - العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الأجور الرئيسية 252.000 التعويضات والمنح المختلفة 68.000 31 03- وزارة الدولة - الموظفون المناوبون والمياوبون - الاجور ولواحقها 27.000 مجموع القسم الاول 347.000 القسم الثاني المعاشات والمنح 32 92 ريع حوادث العمل 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة و ذو الحجة عام 1391 هي :
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف 91-33 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 93-33 الضمان الاجتماعي الاجتماعية 15.000 10.000 II.000 مجموع القسم الثالث 36.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ وزارة الدولة - تسديد النفقات 115.000 34 02 وزارة الدولة - الادوات والأثاث 160.000 - 03-34 وزارة الدولة - اللوازم 35.000 04-34 وزارة الدولة - التكاليف الملحقة 40.000 05-34 وزارة الدولة - الالبسة 91-34 حظيرة السيارات 92-34 الايجارات 4.000 135.000 18.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة القسم اشغال
35 - ΟΙ صيانة البنايات واصلاحها 5.000 مجموع القسم الرابع 512.000 الخامس الصيانة i 10.000 مجموع القسم الخامس 10.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الدولة 1.000.000