المادة 9
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 2,770 دولار ( الولايات المتحدة الامريكية ) للبرميل المشحون من بجاية .
- • 2,785 دولار ( الولايات المتحددة الامريكية ) للبرميل المشحون من أرزيو ،
- 2,730 دولار ( الولايات المتحدة الامريكية ) للبرميل | المشحون من السخيرة ( بتونس ) • وتصحح أسعار المراجع هذه ب 0,015 دولار ( الولايات وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل | المتحدة الامريكية ( للبرميل الواحد بالتخفيض عن كل درجة سنة 1971 .
هواري بومدين