المادة 7
تعدل المادة ت 41 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى :
خلافا للاحكام أعلاه الخاصة بتاريخ التسديد المؤقت وتصفية الاتاوة وحساب سعر الاساس :
ا تعتبر الكميات المنتجة منذ بدء استغلال البئر إلى أول الدفعات المنصوص عليها في المادة ت 37 أعلاه ككميات منتجة خلال الشهر الموالي ..
ب تعتبر أيضا الكميات المرسلة فى منشأة نقل الى آخر شهر بدء استعماله ككميات منتجة خلال الشهر الموالي .
ج - تحسب أسعار الاساس للكميات المنصوص عليها في | المقطعين أ و ب أعلاه طبقا لاحكام المادة ت 38 ..
الثلاثاء 17 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435