المادة 6
تعدل المادة ت 40 الفقرة ( أ ) من الاتفاقية الخصوصية بناء على أسعار الاساس المعلن عنها الى المدين | النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى :
من قبل الوزير المكلف بالوقود ، قبل آخر أول شهر من كل فصل مدنى ، بالنسبة للفصل المنقضي .
تحسب أسعار الاساس هذه بالنسبة لكل بئر وعن كل شركة وكل محطة نهائية ، وهي مساوية لمعدل أسعار البيع الحقيقي التي حصل عليها المدين والموازن لكميات البترول ولكل صنف مباع عند كل محطة نهائية ..
عندما يكون سعر الاساس المحسوب على هذه الكيفية يقل على معدل الاسعار المنشورة خلال الفصل المعتبر والموازن من حيث كميات البترول لكل صنف مباع في كل فصل فان هذا المعدل للاسعار المنشورة يؤخذ كسعر اساس يستعمل لحساب الاتواة ولا يطبق هذا الحكم على الشركات التي تحوز الدولة مجموع رأسمالها .
لا يؤخذ بعين الاعتبار لحساب المعدلات المشار إليها أعلاه :
ا - المنتجات المتنازل عنها بسعر وسيط بين شركاء ما عدا المبيعات النهائية .
ب - المنتجات المباعة بخالص القيمة وأجرة الشحن ورسم التأمين عند مصانع التكرير الجزائرية أو عند خروجها « أ ) أن يوجه الى المرسل اليه المعين في المادة ت 39 أعلاه تصريحا ، مطابقا للنموذج المحدد بموجب مقرر صادر من الادارة ، يبين الكميات الخاضعة للاتاوة النقدية بعنوان الفصل السابق وسعر الاساس المعلن عنه بالنسبة لنفس الفقرة ، ...