المادة 5
تعدل المادة ت 39 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى :
ه يجب على المدين قبل اليوم العاشر من كل شهر :
ا أن يرسل الى الوزير المكلف بالوقود والى المحاسب المكلف بالتحصيل تصريحا ، مطابقا للنموذج المحدد بموجب مقرر صادر من الادارة ، يبين انتاج الشهر السابق الخاضع للاتاوة على الاساس المحدد في المادة ت 35 ويجب ان يقدم هذا التصريح حتى ولو لم يعلن عن أي أساس .
ب - أن يقوم بتسديد مؤقت للمحاسب المكلف - بالتحصيل يساوى قسطا من الاتاوة المستحقة بعنوان الفصل، على اساس هذا الانتاج وسعر الاساس الناتج آخر ابلاغ للوزير المكلف بالوقود المستلم قبل بداية الشهر الذي يتم خلاله الدفع » .