المادة 4
تعدل المادة ت 38 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى :
ه تتم الدفعات اللاحقة مع مراعاة الاستثناءات أو النظم للجمهورية اللجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1391 من الجزائر ، أما بناء على طلب الادارة لحاجيات التكرير الجزائري سواء في اطار الاتفاق التجاري بين الجزائر وبلدان أخرى ما عدا اذا كانت الاسعار الجارية مرتفعة على الاسعار المنشورة المبينة في المادة ت 32 أعلاه .
يجوز للادارة أيضا ، في حالة تعديل هام منتظر لاسعار الاساس أعلاه 6 أن تعلن عن أسعار اساس جديدة تطبق على الانظمة الموقتة المشار اليها في المادة ت 39 ، ب ) المتعلقة بالفصل الجارى »