مرسوم رقم 71-99
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-99 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71 ب 23 المؤرخ في 16 صفر عام 1390 الموافق 12 ابريل سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) 433
المادة 2
تعدل المادة ت 34 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى :
عندما يبرم المالك او الشريك مبيعات بأسعار غير مطابقة للاسعار الجارية في السوق الدولية ، يجوز القيام بتصحيحها بمبادرة من الوزير المكلف بالوقود سواء بالنسبة لحساب أسعار الاساس المشار اليها في المادة ت 38 أو بالنسبة للتسجيل المنصوص عليه في المادة 64 - سادسا ، المقطع الاول من الامر » .