مرسوم رقم 71-99
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-99 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71 ب 23 المؤرخ في 16 صفر عام 1390 الموافق 12 ابريل سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) 433
المادة 2
تدفع الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) الى الخزينة العامة ، حسب الكيفيات المحددة بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية مبلغا يساوى مقابل الاموال المحولة بموجب المادة الأولى أعلاه .