المادة الأولى
تعدل المادة ت 32 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى :
يجب على كل مالك أو شريك يتولى بيع المنتجات المستخرجة من البئر ، نشر السعر الذي هو مستعد لبيع هذه المنتجات به عند نقاط الشحن أو التفريغ . وفي حالة ما اذا وكل المالك أو الشريك كلا أو جزءا من نشاطاته التجارية الى هيئة أخرى يجوز أن يعهد بضمان الالتزام المذكور أعلاه الى هذه الهيئة تحت مسؤولية المالك أو الشريك .
ان هذا السعر لا يجب أن يختلف عند ما يكون الصنف متساويا وبالنظر الى نفقات النقل والموقع الجغرافي للمنتجات - عن الاسعار المنشورة فى موانيء المناطق المنتجة 434 الجريدة الرسمية التي تساهم بقسط كبير في تمويل الاسواق الرئيسية للاستهلاك .
ومهما يكن من أمر فان هذا السعر لا يمكن ان يكون أقل من السعر الذي سيحدد مستواه بموجب مرسوم ، ...