المادة 3
يجب أن تستدعى بطلب من المساهم الاكبر ( سوناطراك ) في أجل 21 يوما ابتداء من نشر هذا المرسوم المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الوطنية لبترول | جمعية عامة للقيام بالشكليات القانونية لكل من الشركات اكيتان والشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال ) وشركة المساهمات والابحاث والاستغلالات البترولية ) كو باريكس ) ومؤسسة الابحاث والاستغلالات البترولية ) أمنيريكس ) وشركة الابحاث واستغلال البترول ( أورا فريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) ، وبمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 | الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 66 المؤرخ في 28 ذي الحجة هام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71 II المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، يرسم ما يلى :