مرسوم رقم 71-95
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-95 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 451
المادة 9
يكلف وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل 1971 هواري بومدين