مرسوم رقم 71-95
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-95 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 451
المادة 8
تلغى جميع الاحكام السابقة ولا سيما احكام المرسوم رقم 65 206 المشار اليه اعلاه .