المادة 6
تقوم مديرية التربية البدنية والرياضية بمهمة تنظيم ومراقبة النشاط الرياضي الوطني ، وتشمل أربع مديريات فرعية وهي :
1 - المديرية الفرعية لتكوين الاطارات والتربية البدنية والرياضية ، المكلفة ب :
- تعليم التربية البدنية والرياضية والبحث التربوي ، تكوين الاطارات الدائمة والعاملة بلا مقابل ، تحضير برامج التعليم والتكوين
2 - المديرية الفرعية للنشاط الرياضي - المكلفة ب :
وصاية الهيئات الرياضية ،
- ترقية النخبة الوطنية والنشاطات الدولية ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1391
3 - المديرية الفرعية لنشاطات الرياضة المدرسية والجامعية المكلفة ب :
تنظيم ومراقبة الرياضات المدرسية والجامعية ، ترقية رياضة الجماهير حول مؤسسات الشباب ..
4 - المديرية الفرعية للمراقبة التربوية والطب الرياضي ، المكلفة ب :
المراقبة التربوية ،
- المراقبة الطبية - الرياضية .