المادة 4
تقوم مديرية الدراسة والبرمجة بمهمة درس المشاكل ذات الطابع العام والتي لها علاقة بالشبيبة سواء في المجال الوطني أو في المجال الدولي وكذا جمع واستغلال واستخلاص كل التقارير والوثائق والاحصاءات التي لها ارتباط بنشاط الوزارة وكذا المشاركة فى تحضير المخطط وتحليل وتقييم انجازه فيما يخص الشبيبة والرياضة والمشاركة في تربية واخبار الشباب على طريق هيئات الانباء وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
I - - - المديرية الفرعية للدراسات المكلفة ب :
الدرس أو المشاركة في درس المشاكل ذات الطابع - العام ضمن علاقاتها فى مجال الشبيبة والرياضة ،
- جمع كل الوثائق ، وطنية كانت أم أجنبية ووضعها في متناول المصالح التي يمكن ان تستعملها عند القيام بمهامها ،
- جمع واستغلال وتخليص كل أنواع الاحصاءات قصد استخلاص المعلومات المفيدة ورفعها لكل المصالح ، الوضع في صيغة قانونية لمشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي التي تتحكم في ميادين الشبيبة والرياضة ، دراسة مشاريع النصوص الواردة من الادارات أو الهيئات الأخرى واعطاء كل رأي وملاحظة فيما يخصها
2 - المديرية الفرعية للبرمجة المكلفة ب :
- تحضير عناصر مخطط التطوير باعتبار الاختيارات الاجمالية والاحتياجات المعبر عنها ، ولا سيما في ميادين تكوين الاطارات ونشاطات الشبيبة والرياضة المدرسية والجامعية . واذا اقتضى الامر ، تقديم اقتراحات وتعديلات اثناء الانجاز • -3 المديرية الفرعية للتعليم والنشر المكلفة ب :
نشر واشهار كل المجلات والمقالات والاخبار التي يمكن أن تساعد على تربية الشبيبة والجمهور الرياضي
- المشاركة في تنظيم كل ارسالات الاذاعة والتلفزة المعدة على الخصوص للشباب والجمهور الرياضي .. 452 الجريدة الرسمية