المادة 3
ان مهمة مديرية الادارة العامة هي تدبير وتسيير الوسائل البشرية المادية والمالية لوزارة الشبيبة والرياضة والهيئات التابعة لها .
وتشمل ثلاث مديريات فرعية وهي :
I - المديرية الفرعية للموظفين المكلفة ب :
- التوظيف والتسيير الاداري للموظفين التقنيين والتربويين ،
- توظيف وتكوين وتسيير الموظفين الاداريين ،
- تركيز وارسال بريد الادارة المركزية .. 2 المديرية الفرعية للميزانية والادوات المكلفة ب : -
- تحضير وتنفيذ ميزانية التسيير والوصاية المالية للمؤسسات ذات الطابع الاداري ، تسيير الادوات ومستودع السيارات . -3 المديرية الفرعية للتجهيز ، المكلفة ب :
- تحضير وتنفيذ ميزانية التجهيز ،
- ضبط ومراقبة التجهيز ،
- تنفيذ برامج التجهيز العقاري وغير العقاري ..