مرسوم رقم 71-95
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-95 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 451
المادة الأولى
تتألف الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة الموضوعة تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام من :
- - المفتشية العامة .
مديرية الادارة العامة ، -
- مد مديرية الدراسات والبرمجة .
- - مديرية الشبيبة ،
- مديرية التربية البدنية والرياضية .