مرسوم رقم 71-94
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-94 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق المعدل . 473 بوزارة البريد والمواصلات . 480
المادة 6
يحدد التأليف العضوى للجنة ترسيم مهندسي التطبيق للبريد والمواصلات كما يلى : 1 ( الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله ، رئيسا ،
2 ) مدير الشؤون العامة ،
3 ) مدير البريد والمصالح المالية .
4 ) مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ..
5 ) مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم .