مرسوم رقم 71-94
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-94 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق المعدل . 473 بوزارة البريد والمواصلات . 480
المادة 5
يوظف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات عن طريق المسابقة بالشهادات لكلا الفرعين ، ضمن المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاملين للدبلومات التالية :
بالنسبة لفرع البناءات والمنشآت دبلوم مدرسة مهندسي - الاشغال العمومية بالجزائر - حسين داى أو شهادة معترف بمعادلتها ، بالنسبة لفرع المواصلات السلكية واللاسلكية دبلوم - مدرسة لمهندسى التطبيق في اختصاص « المواصلات السلكية واللاسلكية ، أو شهادة معترف بمعادلتها .