المادة 4
يوضع مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات لفرع المواصلات تحت سلطة مهندسي الدولة للمواصلات وعلاوة على الاختصاصات المحددة فى المادة 2 من المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - 1968 والمشار اليه أعلاه ، يكلف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات لفرع البناءات والمنشآت بالدراسات التقنية الخاصة ب :
اشغال البناءات ولا سيما منها التي تهم البناء بالاسمنت - المسلح .
من طرف لجنة تتألف من :
1 ) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،
2 ) مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله ،
3 ) ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، 4 (4) ممثل عن كل وزير يوجد بوزارته مهندسون عاملون .