المادة 2
يضم سلك مهندسي التطبيق بوزارة البريد والمواصلات فرعين :
المواصلات السلكية واللاسلكية ، - البناءات والمنشآت . - المنشآت المرتبطة وخاصة منها المتعلقة بالكهرباء والتدفئة - والتكييف الهوائى وعدم الصدى والمصاعد ..
يكلف مهندسو التطبيق بتحرير التخصيصات التقنية الموجودة في دفاتر التكاليف الخاصة بالصفقات ، كما يمكن استشارتهم للادلاء برأى تقنى عن مقدمى العروض ، ويقومون أيضا برقابة الاشغال المنجزة بالوسائل الخاصة لادارة البريد والمواصلات أو التي عهدت الى المؤسسات ويتسلمون كذلك الاعمال المنجزة من طرف هذه المؤسسات ..
يشهد مهندسو التطبيق بحقيقة ومطابقة الاشغال الموضوعة في المذكرات ..
ويشرفون على مفتشى فرع البناءات والمنشآت وبالسهر على انجاز الاشغال المعهود بها اليهم وتنسيقها ..