المادة 6
يوظف مهندسو الدولة للبريد والمواصلات كما يلى : 1 عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من صحة المسابقة والحائزين على دبلوم مهندس دولة اختصاصي « المواصلات .
المسلم من قبل مدرسة الهندسة بالحراش الذي يحدد شروط الحصول عليه بموجب مرسوم متخذ في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم أو شهادة معترف بمعادلتها .. 2 عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لمهندسي التطبيق للبريد والمواصلات وللمفتشين الرئيسيين لفرع « تقنية المواصلات » المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند ذلك التاريخ ..