الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 8
يسير المعهد مجلس ادارة يتألف من :
- ممثل عن وزير البريد والمواصلات ، رئيسا ،
- ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ، كنائب للرئيس ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ، ويعين هؤلاء الممثلون من قبل وزير البريد والمواصلات ،
- - ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ممثلان منتخبان من قبل اساتذة المعهد ، ممثل منتخب عن التلاميذ !!
يحضر المدير والمحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1391 ه