مرسوم رقم 71-92
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-92 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق - - و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون 449
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
ان المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون يهدف الى التكوين المهني للاطارات المتوسطة والعليا لتلبية حاجات مجموع المصالح العمومية والصناعة الوطنية في ميدان المواصلات والالكترون .
وعلاوة على ذلك يقوم بتطوير وتأهيل المستخدمين القائمين بنشاطهم في كل هذه الميادين .. 450 الجريدة الرسمية