مرسوم رقم 71-92
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-92 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق - - و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون 449
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 10
تخضع قرارات مجلس الادارة الموافقة وزير البريد والمواصلات الذي يمكنه أن يعارض فيها في ظرف 20 يوما .
وترسل كذلك للاطلاع الى كل الوزارات الممثلة بالمجلس .