مرسوم رقم 71-91
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-91 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد شروط الاصدار السندات التجهيز الخاص بسنة 1971 وذات الفائدة من 5 الى 6 % . 448
المادة 2
ان سندات التجهيز المستحقة بعد 5 سنوات ، بفائدة 5 % لسنة 1971 ، تحدث في شكل قسائم قيمتها 100 و 10000 و 100000 دج ، لحاملها أو لامره وتحدث سندات التجهيز المستحقة بعد 10 سنوات ، بفائدة 6 % لسنة 1971 ، في شكل قسائم قيمتها 10000 و 100000.
و 1000000 دج ، لحاملها أو لامره .