مرسوم رقم 71-91
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-91 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد شروط الاصدار السندات التجهيز الخاص بسنة 1971 وذات الفائدة من 5 الى 6 % . 448
المادة 10
تجرى الاكتتابات في الصناديق التالية :
- الخزينة الرئيسية بالجزائر ، والخزينات المالية للولايات
- قباضات التسجيل والضرائب المختلفة والجمارك .
- قباضات البريد والتلغراف والهاتف ،
- البنك المركزى الجزائرى وفروعه ومكاتبه ،
- المصارف الرئيسية الوطنية التالية :
البنك الوطنى الجزائرى ، وفروعه ومكاتبه .
بنك الجزائر الخارجي ، وفروعه ومكاتبه ، القرض الشعبي الجزائرى ، وفروعه ومكاتبه .