مرسوم رقم 71-90
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-90 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة . 477
المادة 6
تحدد شروط ادراج وترسيم الاعوان المعينين قبل اول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم من قبل لجنة تتألف كما يلى : 1 (1) المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، رئيسا ، 2 (2) مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية او ممثله 6
(3) ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
(4) ممثل عن كل وزارة يوجد فيها مهندسون عاملون .