مرسوم رقم 71-90
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-90 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة . 477
المادة 5
يحدد التكوين العضوى للجنة ترسيم مهندسي التطبيق لوزارة الصناعة والطاقة كما يلى :
1) الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة أو ممثله ، رئيسا ، 2 (2) مدير الادارة العامة لوزارة الصناعة والطاقة ،
(3) المدير التقني المعني ، 4 (4) مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم •