المادة 4
يوظف مهندسو التطبيق لوزارة الصناعة والطاقة بالكيفيات التالية :
(1) عن طريق مسابقة بالشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى اول يناير من سنة.
المسابقة ، والحاملين لاحد الدبلومات المسلمة من طرف مدرسة مهندسي التطبيق او لشهادة معترف بمعادلتها
2) عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لتقنييي الصناعة والطاقة وللاعوان التابعين للاسلاك التقنية المساوية على الأقل، المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا في هذا التاريخ 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولا يمكن لاى أحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقة .