مرسوم رقم 71-89
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-89 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بوزارة الصناعة والطاقة . 476
المادة 8
تحدد شروط ادراج وترسيم الاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم من طرف لجنة تتألف من : 1 المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا .
2 - مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله . 3-3 ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي .
4 - ممثل عن كل وزارة تقنية يوجد فيها مهندسون عاملون .