المادة 6
يوظف مهندسو الدولة بوزارة الصناعة والطاقة كما يلى :
I ( عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين البالغين 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الحائزين على دبلوم مهندسى الدولة المسلم من طرف مدرسة الهندسة بالحراش الذى تحدد شروط الحصول عليه ، بموجب مرسوم متخذ في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم 2 ( عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لمهندسى التطبيق المرسمين والبالغين 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا عند هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم . ولا يمكن لاى كان أن يشارك في المسابقة أكثر من ثلاث مرات (2 •