المادة الأولى
يحدث بوزارة الصناعة والطاقة ، سلك لمهندسى الدولة يخضع لاحكام المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلامه .
ويشتمل هذا السلك بالخصوص على الفروع التالية :
- الكيمياء ،
- الكهرباء ،
- الهندسة المدنية .
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية الجيولوجيا ،
- البترول ( التنقيب ، والاستغلال ، والتكرير ) ،
- الميكانيك .
- صناعة الحديد .
- المناجم ،
- البيتروكيمياء .
تحدد الفروع المذكورة أعلاه التي ينتمى اليها مهندسو الدولة للصناعة والطاقة بواسطة التكوين الذي يتلقونه