مرسوم رقم 71-88
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-88 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن اداء التعويضات للشركات المؤممة بموجب الامر رقم 67-164 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • 447
المادة 2
تحدد المبالغ التي تدفعها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) الى الخزينة العامة تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 67 166 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 بالاخذ بعين الاعتبار المبلغ المدفوع من قبل هذه الشركة تطبيقا للمادة الأولى أعلاه